محمد بن جرير الطبري

318

جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه‍ - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )

مات زوج إحداهن لبست أطمار ثيابها ، وجلست في أخس بيوتها ، فإذا حال عليها الحول أخذت بعرة فدحرجتها على ظهر حمار ، وقالت : قد حللت حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا أحمد بن يونس ، قال : ثنا زهير بن معاوية ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن حميد بن نافع عن زينب ابنة أم سلمة ، عن أمها أم سلمة ، وأم حبيبة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم : أن امرأة من قريش جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد خفت على عينها ، وهي تريد الكحل قال : وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشر عدة المتوفي عنها زوجها " قال حميد : فقلت لزينب : وما رأس الحول ؟ قالت زينب : كانت المرأة في الجاهلية إذا هلك زوجها عمدت إلى أشر بيت لها فجلست فيه ، حتى إذا مرت بها سنة خرجت ، ثم رمت ببعرة وراءها حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة عن عائشة : أنها كانت تفتي عدة المتوفي عنها زوجها أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتها ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ، ولا معصفرا ، ولا تكتحل بالإِثمد ، ولا بكحل فيه طيب وإن وجعت عينها ، ولكن تكتحل بالصبر وما بدا لها من الأَكحال سوى الإِثمد مما ليس فيه طيب ، ولا تلبس حليا وتلبس البياض ولا تلبس السواد حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سفيان ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر في عدة المتوفي عنها زوجها : لا تكتحل ، ولا تطيب ، ولا تبيت عن بيتها ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب تجلبب به حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا ابن جريج ، عن عطاء ، قال : بلغني عن ابن عباس ، قال : تنهى عدة المتوفي عنها زوجها أن تزين وتطيب حدثنا نصر بن علي ، قال : ثنا عبد الأَعلى ، قال : ثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : إن عدة المتوفي عنها زوجها لا تلبس ثوبا مصبوغا ، ولا تمس طيبا ، ولا تكتحل ، ولا تمتشط وكان لا يرى بأسا أن تلبس البرد . وقال آخرون : إنما أمرت عدة المتوفي عنها زوجها أن تربص بنفسها عن الأَزواج خاصة ، فأما عن الطيب والزينة والمبيت عن المنزل فلم تنه عن ذلك ، ولم تؤمر بالتربص بنفسها عنه ذكر من قال ذلك : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، عن يونس ، عن الحسن : أنه كان يرخص في التزين والتصنع ، ولا يرى الإِحداد شيئا حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : ثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً عدة المتوفي عنها زوجها لم يقل تعتد في بيتها ، تعتد حيث شاءت حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا إسماعيل ، قال : حدثنا ابن جريج ، عن عطاء ، قال : قال ابن عباس : إنما قال الله : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً عدة المتوفي عنها زوجها ولم يقل تعتد في بيتها ، فلتعتد حيث شاءت واعتل قائلوا هذه المقالة بأن الله تعالى ذكره إنما أمر المتوفي عنها عدة المتوفي عنها زوجها بالتربص عن النكاح وجعلوا حكم الآية على الخصوص وبما : حدثني به محمد بن إبراهيم السلمي ، قال : حدثنا أبو عاصم ، وحدثني محمد بن معمر البحراني ، قال : حدثنا أبو عامر ، قالا جميعا : حدثنا محمد بن طلحة ، عن الحكم بن عتيبة ، ن عبد الله بن شداد بن الهاد ، عن أسماء بنت عميس ، قالت : لما أصيب جعفر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت " حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا أبو نعيم وابن الصلت ، عن محمد بن طلحة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن عبد الله بن شداد ، عن أسماء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قالوا : فقد بين هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا إحداد على المتوفي عنها زوحها ، وأن القول في تأويل قوله : يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً إنما هو يتربصن بأنفسهن